ما هو نصيب كل وارث من التركة البالغة (500000) للميت الذكر الذي ترك: زوجة واحدة، ثمانية إخوة لأب، وخمسة أبناء أخ شقيق؟
لزوجة الميت الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ). والباقي للإخوة من الأب تعصيبًا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخ من الأب حجب حرمان. وتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا، فللزوجة ثمانية أسهم، ولكل أخ من الأب ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195445