ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع وجود: أم، و6 بنات، و5 أخوة أشقاء، وأخ من الأب، وأخت من الأم؟
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فتركة الميت تقسم كالتالي:
الأم: السدس لوجود الفرع (البنات) وعدد من الإخوة، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" و"فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". البنات: الثلثان لتعددهن وعدم وجود عاصب، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". الإخوة الأشقاء: ما بقي بعد فروض الأم والبنات تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". الأخ لأب: لا شيء له لأنه محجوب بالأشقاء. الأخت لأم: لا شيء لها لأنها محجوبة بالبنات.
أصل التركة من ستة، وتصح من تسعين سهمًا: للأم 15 سهمًا، للبنات 60 سهمًا (لكل واحدة 10 أسهم)، وللإخوة الأشقاء 15 سهمًا (لكل واحد 3 أسهم).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164565