ما حكم الشرع في ارتباط فتاة تمت خطبتها شرعياً (بالفاتحة والمهر) برجل ثم رفضته، وماطل الرجل في فسخ الخطبة واستعاد المهر، فهل يجوز للفتاة الزواج من شخص آخر رغم عدم موافقة الخاطب الأول؟ وهل تُعتبر زوجة له شرعاً قبل العقد المدني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم العقد الشرعي بالإيجاب والقبول والإشهاد، فالمرأة تصير زوجة للرجل، ولا يؤثر عدم تسجيل العقد في السجل المدني. وبناءً عليه، لا يجوز للزوجة أن ترفض زوجها أو تفسخ العقد من طرفها.
إذا كرهت الزوجة زوجها، فلها أن تطلب الطلاق أو الخلع برد ما أصدقها. وإذا أخذ الزوج مهر الخلع ولم يطلق، فينبغي رفع الأمر للقاضي لإلزامه بذلك. وإن تعذر رفع الأمر للقضاء، فينبغي توجيه بعض الصلحاء للتحدث معه ليطلق الفتاة.
مجرد أخذ المهر لا يعتبر خلعًا ما لم يكن هناك لفظ من الزوج، وعليه لا يحل لها أن تتزوج غيره. أما إذا كان الاتفاق مبدئيًا ولم يتم العقد، فالرجل ليس زوجًا لها وليس له سبيل عليها، حتى لو دفع لها الصداق مسبقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80738
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80738
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي