العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام والمأمومين، إذا قام الإمام للركعة الثالثة وذكّره أحد المأمومين فجلس للتشهد الأوسط، مع اختلاف فعل المأمومين بين الجلوس مع الإمام، مفارقته، أو انتظاره واقفًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام الإمام لركعة ثالثة في صلاة ثنائية، فعليه أن يستمر ويسجد للسهو قبل السلام. فإن رجع عامدًا عالمًا بالتحريم، بطلت صلاته. أما المأمومون الذين تابعوه في الرجوع، فتبطل صلاتهم إن فعلوا ذلك عمدًا عالمين بالتحريم، وتصح إن كان رجوعهم جهلاً أو نسيانًا. وتصح صلاة المأمومين الذين بقوا قيامًا أو فارقوا الإمام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113645
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي