ما حكم الصلاة خلف إمام نسي التشهد الأوسط ثم أداه في الركعة الثالثة، وهل تعاد الصلاة جماعة إذا وجب إعادتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان على الإمام أن يكمل صلاته ويسجد للسهو إذا نسي الأول وقام للثالثة، ويجب على المأمومين اتباعه. فإذا تشهد الإمام في الثالثة عالمًا بالتحريم بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا بالتحريم، وكان على المأمومين تسبيحه.
وخلاصة القول أن الإمام إذا كان عالمًا بتحريم التشهد في الركعة الثالثة وفعل ذلك، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا بالحرمة. أما إن كانوا جميعًا جاهلين بالحرمة، فصلاتهم صحيحة عند غير المالكية، بينما عند المالكية فالجهل مثل العمد في الزيادة.
والمختار عند بعض المالكية عدم بطلان صلاة المأموم إذا تبع إمامه في الزيادة جهلًا، لكن إعادتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66597
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66597
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي