العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة للنشوز وسوء الخلق والخيانة، وهل تسقط عنها النفقة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وفرت لزوجتك مسكنًا مستقلًا مناسبًا، فلا يلزمك إسكانها في غيره، وخروجها حينئذٍ نشوز تسقط به نفقتها، لكن نفقتها محل خلاف إن كانت حاملًا.

الظاهر أنك تهاونت في على زوجتك، لذا ننصحك باستصلاحها ومنعها من الاختلاط بالرجال الأجانب ومكالمتهم ومراسلتهم، وتعريفها بحق الزوج ووجوب طاعته. فإن تابت وأصلحت نفسها فأمسكها، وإلا فلا ينبغي إمساكها لما فيه من نقص لدينك، وقد يكون واجبًا حينئذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159509
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي