العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القسم الذي تلفظت به للزوجة: "ففي حالة إخفائك شيئاً عني ومعرفتي له من بعيد: فلن تظلي معي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لزوجتك "فلن تظلي معي" في حال إخفائها لشيء لا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاعه؛ لأنه من كنايات التي لا تقع إلا ، ولأنه معلق على أمر يحتمل التهديد فقط، ولأن العبارة تستعمل للوعيد في المستقبل، فلو نوى الطلاق بها، كان ذلك وعداً بالطلاق لا يقع إلا إذا طلقها فعلاً. وإذا فعلت الزوجة ما حلف عليه ولم يرغب في طلاقها، يلزمه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي