العودة إلى البحث

هل يمكن الرجوع عن اليمين الذي نصه: "إذا خرجتِ من البيت وشعرك دون غطاء فاعتبري نفسك طالقًا"، لتفادي وقوع الطلاق إذا خرجت الزوجة ناسية دون ستر شعرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "إذا خرجتِ من البيت وشعركِ دون غطاء فاعتبري نفسك طالقًا" يُعد كناية، لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد الزوج الطلاق. فإن قصده، فهو طلاق معلَّق يقع بتحقق الشرط (خروج الزوجة بغير غطاء رأس) ما لم تكن ناسية أو مكرهة. ولا يمكن التراجع عن هذا التعليق. إذا كرر الزوج اللفظ، ولم يقصد الاستئناف أو قصد التأكيد، يقع طلاق واحد، أما إذا قصد الاستئناف، فيقع طلاقان. وللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي