ألا يصلح خبر عمران بن حصين في مسند أحمد، الذي يذكر "وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه"، للاستشهاد به على حرمة ثقب الأنف ولو للزينة، لعموم اللفظ أو على الأقل الكراهة الشديدة، مع الأخذ في الاعتبار فتاواكم السابقة بخصوص حكم ثقب الأنف للزينة؟
هذا الحديث ضعيف، ولو صح فإنه خاص بالرجل. وثقب الأنف للمرأة جائز للحاجة والزينة، وثقب الأذن جائز للحاجة كذلك، ولا يوجد في ذلك إشكال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157532