هل يترتب إثم على شخص استخدم برامج ومواد ترفيهية -كالرسوم والأفلام- منسوخة أو مقرصنة، مع عدم علمه المسبق بحرمة ذلك، وعدم تذكره لمدى علمه بها وقت الاستخدام، مع اشتمال بعضها على منكرات كالموسيقى؟ وهل يجب عليه البحث والتحقق من حقوق ملكية كل ما يستخدمه أو يجده على الإنترنت؟
لا إثم على الأخت السائلة فيما استعملته من برامج منسوخة؛ لجهلها بأنها منسوخة، وعدم علمها بالحكم الشرعي، وقد استجاب الله دعاء المؤمنين: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا»، وقال سبحانه: «قد فعلت»، وتجاوز الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168591