هل المعاملة المصرفية التي يقوم فيها البنك بشراء أسهم باسم العميل مباشرة، ويضعها في حافظة العميل مع أخذ تعهد بعدم تصرف العميل فيها إلا بعد إتمام عقد المرابحة ورفع الحظر عنها، ثم يبيعها البنك للعميل بعد ذلك، مع العلم أن البنك يأخذ توكيلًا بالتصرف في الأسهم حال عدم التزام العميل، جائزة شرعًا؟ وهل يعتبر البنك بذلك قد تملك الأسهم وحازها أم هو تحايل؟ وهل يجوز للبنك أن يشتري الأسهم باسمه وحافظته ثم يوكل العميل ببيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأسهم مباحة وتملكها البنك ودخلت في ملكه وضمانه قبل بيعها لك، فلا حرج في المعاملة، ولا تؤثر الإجراءات الصورية. والعبرة في العقود بمعانيها. يجوز توكيل العميل بالشراء عند الحاجة الملحة، بشرط أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع وتحصل على وثائق للتأكد من البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156127
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي