العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز هجر المرأة إذا خفت الفتنة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُشرع هجر الزوجة إذا كان سيؤدي إلى مفسدة كافتتانها أو وقوعها في المحرمات، أو إذا كان لن يجدي نفعًا، بل يبحث الزوج عن وسائل إصلاح أخرى كالموعظة والكلمة الطيبة. والهجر مشروع إذا كانت مصلحته راجحة في إزالة الشر، وإلا فالتأليف أنفع من الهجر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71435
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي