هل يجوز هجر المرأة إذا خفت الفتنة عليها؟
لا يُشرع هجر الزوجة إذا كان سيؤدي إلى مفسدة كافتتانها أو وقوعها في المحرمات، أو إذا كان لن يجدي نفعًا، بل يبحث الزوج عن وسائل إصلاح أخرى كالموعظة والكلمة الطيبة. والهجر مشروع إذا كانت مصلحته راجحة في إزالة الشر، وإلا فالتأليف أنفع من الهجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71435