العودة إلى البحث

هل تعتبر الزوجة بائنة من زوجها بينونة كبرى بناءً على تلفظه بالطلاق ثلاث مرات، مرة حديثًا ومرتين سابقًا دون تذكر تفاصيل الوقائع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يمنع الغضب نفوذ الطلاق إلا إذا سلب الإدراك، ويقع الطلاق الصريح دون نية أو علم بالأحكام أو التلفظ بلغة غير العربية، أما الطلاق السابق الذي ينكره الزوج فيُبنى على اليقين، ويُقدَّم قول الزوج في القضاء، لكن إن صدق الزوج زوجته في إخبارها بوقوع الطلاق فعليه العمل بقولها.

فإن لم يقع من الزوج إلا الطلاق المذكور، فالعصمة باقية، وينبغي للزوج الحذر من التسرع في التلفظ بالطلاق عند الغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي