هل يجوز للمصاب بالتبول اللاإرادي والذي يستخدم القسطرة الخارجية أن يتوضأ ويصلي بعد إفراغ كيس جمع البول لكل فرض، مع استمراره في استعمال نفس الكيس حتى نهاية اليوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المصاب بالتبول اللاإرادي صاحب سلس، لا يلزمه تغيير كيس البول لكل صلاة، بل يصلي به أكثر من فرض مع الوضوء بعد دخول كل وقت، لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه.
أما نزع كيس التبول الخارجي وتنظيفه عند الصلاة: إذا نزع الكيس لتفريغه، فالأصل أن يغسل فرجه والمنفذ البلاستيكي الخارج من جسمه، والكيس، وذلك واجب عند الجمهور. ويغني عن غسل الكيس ما تقوم به من تغييره. فإن شق ذلك، فلا حرج عليه في ترك غسل الكيس، عملًا بمذهب المالكية في عدم وجوب العصب وشد الخرقة من الأصل، وفي عدم وجوب غسل العصابة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9066
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9066
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي