العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ الصدقات السابقة عن المال الحرام المتبقي، وهل المبلغ المتبرع به (700 ريال) بعد وفاة الشخص يجزئ عن المال الحرام، مع العلم أن المبلغ المستفاد منه (450 ريالاً)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبيل التخلص من المال يكون بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر فاعل ذلك أجر لا أجر المتصدق. أما القرض الحرام فيلزم رد مثله، ولا علاقة للمقرض بما فعله المقترض بالمال، ولا يحق له المطالبة بأكثر منه وإلا كان رباً محرماً. والمبلغ المتبرع به لأولاد الصديق المتوفى يعد صدقة ولا علاقة له بمبلغ القرض، ولا يسقط المطالبة بإخراج قدر المال الحرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86147
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي