العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ الصدقات السابقة عن المال الحرام المتبقي، وهل المبلغ المتبرع به (700 ريال) بعد وفاة الشخص يجزئ عن المال الحرام، مع العلم أن المبلغ المستفاد منه (450 ريالاً)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبيل التخلص من المال الحرام يكون بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر فاعل ذلك أجر التوبة لا أجر المتصدق. أما القرض الحرام فيلزم رد مثله، ولا علاقة للمقرض بما فعله المقترض بالمال، ولا يحق له المطالبة بأكثر منه وإلا كان رباً محرماً. والمبلغ المتبرع به لأولاد الصديق المتوفى يعد صدقة ولا علاقة له بمبلغ القرض، ولا يسقط المطالبة بإخراج قدر المال الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي