ما حكم قول الزوج "نحن مطلقان" إذا ادعى نية الإخبار لا الإنشاء، ولم يتذكر قوله، مع شك الزوجة في نيته، وهل يجب على الزوجة تصديقه إذا كان قد طلقها مرتين صراحة من قبل؟
جعل الشرع الطلاق بيد الزوج، فإن قال الزوج "نحن مطلقان" وادعى أنه يقصد الإخبار لا الإنشاء، فإنه يصدق في ذلك، وعلى الزوجة تصديقه. وإذا كان الطلاق غير واقع حال اليقين بالتلفظ باللفظ المذكور، فهو أولى بعدم الوقوع حال الشك فيه. وينبغي الحذر من التساهل في الطلاق لما له من آثار سيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169862