ما حكم الشرع في رجوع الوارث عن الهبة، وما حكم القانون المدني المصري في بطلان الهبة بناءً على طلب الوارث، وما حكم الشرع في طلب تعويض عن الاتهامات الباطلة، وذلك بخصوص هبة شقة لم يتم إشهارها، حيث توفيت الواهبة وطالب وارثها الوحيد ببطلان العقد بعد مرور 16 عاماً على تحريره؟
لا تستحق الهبة قضاءً إن لم تملك بينة عليها، وللوارث المطالبة بها. إثبات الهبة شرعاً لا يقتصر على التوثيق الرسمي، بل تثبت بشاهدين أو إقرار الوارث. الهبة تملك بالقبض بإذن الواهب، ولا يشترط توثيقها أو الإشهاد عليها شرعاً. أما قضاءً، فلا تسلم بملكية الهبة لمدعيها إلا ببينة شرعية، كشهادة عدلين، أو إقرار الوارث، أو التوثيق الرسمي. لا يحق للمحكمة الشرعية الاقتصار في البينة على التوثيق. لا يحق طلب تعويض مالي على مجرد التهمة إلا بضرر مادي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82599