هل تجب الزكاة على مبلغ 118 ألفًا يُتاجر بها في الأسهم، منها 35 ألفًا قرض، مع العلم أنها لم تحقق ربحًا وهل يُحسب القرض من الزكاة إن وجبت؟
الأسهم تُزكى قيمتها مع ربحها، أو ربحها فقط، والربح يُزكى مع أصل الأسهم إن كانت قيمتها تُزكى، وإن لم تكن قيمتها تُزكى؛ فإن الربح يُزكى لوحده إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه.
والدين لا يمنع الزكاة إن كانت هناك أموال زائدة عن الحاجة يمكن استخدامها لسداد الدين، وإن لم يكن، فيُحسم قدر الدين وتُزكى الباقي، والأحوط تزكية جميع المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160973