العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دمج أموال الزوجين المشتركة والذهب وإخراج زكاتها بتقسيم المبلغ الإجمالي على أربعين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز ضم نقود الزوج لنقود زوجته وذهبها وإخراج عنهما معاً، لأن زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، بل إخراج ربع ما دام المال قد بلغ . هذا أفضل وأيسر طرق إخراج زكاة الراتب. قسمة المال على أربعين صحيحة لأن الواجب ربع العشر. أجاز الشيخ ابن باز تزكية ما يدخره من مرتبات إذا حال عليه ، ويجوز تزكية الجميع تبعاً للشهر الأول، ويعتبر ذلك تعجيلاً للزكاة. أما تأخير الزكاة بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13254
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي