هل يجوز دمج أموال الزوجين المشتركة والذهب وإخراج زكاتها بتقسيم المبلغ الإجمالي على أربعين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز ضم نقود الزوج لنقود زوجته وذهبها وإخراج عنهما معاً، لأن زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، بل إخراج ربع ما دام المال قد بلغ . هذا أفضل وأيسر طرق إخراج زكاة الراتب. قسمة المال على أربعين صحيحة لأن الواجب ربع العشر. أجاز الشيخ ابن باز تزكية ما يدخره من مرتبات إذا حال عليه ، ويجوز تزكية الجميع تبعاً للشهر الأول، ويعتبر ذلك تعجيلاً للزكاة. أما تأخير الزكاة بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13254
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13254
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي