ما حكم الزكاة على مال مختلط لزوجين وابنهما، وهل تجب عليهم زكاة السنوات الماضية مع عدم التأكد من بلوغ النصاب أو تحديد نصيب كل فرد؟ وكيف يتم حساب نصاب الزكاة بالذهب متعدد الأعيرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المشترك بين الزوجين والابن على نصيب كل فرد إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولا تُضم أموالهم لتكميل النصاب لأن الخلطة غير معتبرة في الزكاة لغير السائمة عند الجمهور.
وإذا لم يُعلم مقدار نصيب كل منهم أو مقدار المال في السنوات الماضية، فيجب التقدير والاجتهاد لمعرفة نصيب كل فرد، فمن بلغ نصيبه النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، حتى لو كان المال مخصصًا لمصالح كزواج أو بناء.
وإن لم يعلم الشخص أو شك في توفر شروط الزكاة في المال، فالأصل براءة الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179994