العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب نصاب الزكاة لكل فرد من أفراد الأسرة على حدة، أم بضم أموال الزوج والزوجة والأولاد القصر؟ وهل تجب الزكاة عليّ إذا كان مجموع ما أملكه من الذهب والمال يبلغ النصاب، مع أن كل صنف على حدة لا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب جمهور العلماء أن الخلطة لا تؤثر في الزكاة إلا في بهيمة الأنعام، فإذا كان المال مختلطًا، يُحسب مال كل فرد على حدة، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا لم يكن المال مختلطًا، فلا يُضم مال أحد إلى مال غيره لتكميل النصاب.

إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة ولا يشترط أن يتجاوز النصاب. إذا كان الذهب حليًا للزينة، فلا زكاة فيه عند الجمهور. وإن لم يكن حليًا، يُضم إلى سائر المال، وإذا بلغ النصاب بدأ الحول، وتُزكى جميعها عند تمام الحول. والمبلغ الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي