كيف تُزكَّى أموال الشراكة بين أختين إذا كان تقسيم المال يقلل النصاب المطلوب للزكاة؟
لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. الخلطة لا تؤثر في المال في غير السائمة، فلا يجب على الشريكين ضم مالهما، بل يزكي كل واحد منهما حصته إذا بلغت نصابًا. إذا كانت حصة كل واحد منكما لا تبلغ النصاب فلا تجب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154302