هل تجب الزكاة على مال الأختين التوأمتين المعاقتين ذهنيا واليتيمتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ نصيب كل بنت من المال نصاباً (ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص) أو زاد عليه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر (اثنان ونصف بالمائة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55063
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي