العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال الأختين التوأمتين المعاقتين ذهنيا واليتيمتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ نصيب كل بنت من المال نصاباً (ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص) أو زاد عليه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر (اثنان ونصف بالمائة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55063
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي