هل تجب الزكاة على مال الأختين التوأمتين اليتيمتين والمعاقتين ذهنياً عند مرور الحول، علماً بأنهما لا تملكان دخلاً غير هذا المال الموروث عن والدهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ نصيب كل واحدة من ذوات الإعاقة نصابًا (85 جرامًا من الذهب)، وجبت الزكاة فيه، ويجب على متولي أمرهما إخراجها عند مرور الحول. ووجوب الزكاة في مال ذوات الإعاقة، حتى لو لم يبلغن أو كن فاقدات للعقل، هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55620
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي