هل تجب الزكاة على مال تعويض وُقِفَ ليتيمتين، وإذا وجبت فهل يجوز الإنفاق منه على اليتيمتين الفقيرتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال اليتيم، وجمهورهم على وجوبها. ومال التعويض يعتبر إرثاً، حيث للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، والباقي للعاصب. تجب الزكاة على من كانت حصته نصاباً وحال عليها الحول. لا تُعطى الزكاة لمخرجها، بل يمكن أن تعطى لغيره من الورثة الفقراء أو المساكين، كأن تُعطى زكاة إحدى البنتين للأخرى، لكن لا تُعطى الأم أو إحداهما للأخرى بسبب وجوب النفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86435
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86435
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي