هل يحق للأخوات المطالبة بحصتهن الشرعية في الشقة التي كان يستأجرها الأب، ثم آلت إلى الابن بعد وفاة الوالدين وقيامه بشرائها بماله الخاص، علمًا بأن عقد الإيجار القديم يمتد لمن يظل حيًا من الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا يستفيد منه أفراد الجيل الثاني، وهل تلزمه مطالبتهن بمبالغ مالية كترضية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على اشتراط تحديد المدة في ، فالقانون الذي يجعل الإجارة مؤبدة أو يعلقها بموت الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، هو قانون مخالف للشرع، لما فيه من غرر منهي عنه.
لذا يلزم فسخ العقد ويكون المالك بالخيار، ولا يجوز أن يشترط عليه دفع شيء مقابل . إذا رضي المالك ببيع الشقة لك، فهذا عقد مستقل صحيح ولا شيء لإخوانك؛ لأنه لا ملك لهم في الشقة، وطلبهم للمال مبني على ظنهم أنهم يملكون البقاء فيها، وقد بينا أنه لا يحق لهم ذلك، والقانون المخالف للشرع لا أثر له وليس لأحد التمسك به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20546
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20546
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي