كيف يجب أن يكون تصرفنا مع عمتنا الفقيرة التي تعيش مع طليقها الكسول، مع العلم أن أي مال نعطيها إياه سيصل إلى يده، فهل يكون ذلك تعاوناً على الإثم أم صدقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التصدق على العمة الفقيرة، سواء كانت تطوعًا أم فرضًا، ولو كانت تنفق من هذا المال على طليقها. ولكن، إن كان الإنفاق عليها يعينها على معصية (كاستمرارها مع طليقها على علاقة محرمة)، فلا يجوز الإنفاق عليها حتى تتوب. ويجب نصحهما . كما لا يجوز للرجل مساكنة طليقته طلاقًا بائنًا في منزل واحد إلا مع استقلال كل منهما بمرافقه، ولا يجوز اتهام المسلم بالزنا إلا ببينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89438
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89438
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي