العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا عاد الزوج للتدخين بعد أن أقسم بالطلاق إن دخّن وقت العقد، ثم دخّن، وطلّق زوجته، ثم راجعها في العدة، ولم يدخّن بعد المراجعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على التدخين ونوى زمناً معيناً، فطلاقها مقيد بذلك الزمن، ولا يقع بغيره، لأن نية الحالف تحدد يمينه. أما إذا نوى الامتناع عن التدخين مطلقاً، فقد وقع الطلاق بالعودة إليه، وتكون طلقتين قد وقعتا وحلّت اليمين.

إذا كان الرجوع للتدخين أثناء العدة، يقع الطلاق المعلق، لأن الرجعية يلحقها الطلاق. وهذا مذهب الجمهور الذي يوقع الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التأكيد، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

ويجب التنبيه إلى أن التدخين محرم، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، واستعمال الأيمان للإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي