هل يقع الطلاق إذا اشترط الرجل على زوجته عدم إدخال المدخنات إلى بيته، أو ذهابها إلى مجالس المدخنات، ثم تبيّن أن الخادمة في بيته تتعاطى التدخين، مع العلم أنه طرد الخادمة وعاشر زوجته بعدها؟ وهل يمكن التراجع عن هذا الشرط دون إخبار الزوجة؟
إذا كان اللفظ الذي صدر منك هو "لو أنها ذهبت بنفسها لمجلس امرأة تتناول فيه هذه الموبقات فهي طالق"، فلا تطلق زوجتك بمجيء الشغالة، لعدم تحقق الشرط. أما إذا قصدت منع وجود امرأة على هذه الصفة مع زوجتك في أي مكان، فيقع الطلاق بوجود الشغالة. لكن إذا كانت زوجتك أحضرتها وكانت جاهلة بكونها تدخن أو جاهلة بهذا القصد الأخير، فلا يقع الطلاق. وننصح بالحذر من التساهل في التلفظ بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159824