العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا عاد الزوج لتدخين السجائر، بناءً على اتفاق مسبق بين الزوجين على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء على أن الطلاق المعلَّق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا علق الزوج طلاق زوجته على عودته للتدخين، فإنه يقع إن عاد إليه، وله مراجعتها إن لم يكمل الثلاث، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم الوقوع إن كان لا يقصد طلاقًا، أو إن كان الطلاق بدعيًا. أما إذا كانت الصيغة مجرد وعد بالطلاق، فلا يقع الطلاق بعودته للتدخين. إذا اختلف الزوجان في صيغة الحلف، فالقول قول الزوج قضاءً، لكن الزوجة تعمل بيقينها. التدخين محرم، ويجوز للزوجة طلب الخلع من زوجها المدخن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122439
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي