العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا عاد الزوج للتدخين بعد أن أقسم بالطلاق إن دخّن وقت العقد، ثم دخّن، وطلّق زوجته، ثم راجعها في العدة، ولم يدخّن بعد المراجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على التدخين ونوى زمناً معيناً، فطلاقها مقيد بذلك الزمن، ولا يقع بغيره، لأن نية الحالف تحدد يمينه. أما إذا نوى الامتناع عن التدخين مطلقاً، فقد وقع بالعودة إليه، وتكون طلقتين قد وقعتا وحلّت اليمين.

إذا كان الرجوع للتدخين أثناء ، يقع الطلاق المعلق، لأن الرجعية يلحقها الطلاق. وهذا مذهب الذي يوقع الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه.

أما على قول شيخ ابن تيمية، إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التأكيد، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

ويجب التنبيه إلى أن التدخين محرم، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، واستعمال الأيمان للإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161658
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي