العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ كلّ مرةٍ يُشرب فيها المدخِّنُ السجائر طلقةً جديدةً، مع الأخذِ بالاعتبارِ وقوعَ يمينِ الطلاقِ بالامتناعِ عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف المعلق على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث مطلقًا، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا كان القصد من الحلف التأكيد أو المنع أو الحث، وتلزم الحالف كفارة يمين.

إذا كان الحنث قد وقع مرة واحدة، فإن اليمين تنحل ولا يتكرر الطلاق بتكرار الفعل المحلوف عليه ما لم يكن اللفظ يقتضي التكرار كـ "كلما".

أما إذا كان الطلاق منجزًا (أي وقع بالفعل) ثم فُعل المحلوف عليه أثناء ، أهل العلم يرون صحة طلاق المعتدة من طلاق رجعي.

بناءً عليه، يكون الطلاق قد وقع مرتين (طلاق منجز وطلاق معلق)، ويحق لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة. وينبغي التنبيه على حرمة التدخين، وأن الحلف المشروع هو بالله تعالى لا بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي