هل يجوز للمرأة معاشرة زوجها المدمن الذي حلف عليها بالطلاق مرات عدة، وآخرها بالصَّيغ الشافعية والمالكية والحنفية، مع وجود ثلاثة أولاد بينهما؟
إذا تلفظ الزوج بالطلاق الصريح غير المعلق بوقوع حدث، فتقع طلقة واحدة. أما إذا كان الزوج كثير الحلف بالطلاق ثم حنث، فعليه الابتعاد عن زوجته، لأنها صارت بائنة منه. وإن كان الطلاق معلقًا على أمر معين، فمذهب الجمهور وقوع الطلاق، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتلفظ بالطلاق تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. وينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل الطلاق الصادر من الزوج. وإذا ثبت أن الزوج مدمن خمر وكثير الحلف بالطلاق، فللزوجة طلب الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105311