العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تطليق الزوجة ثلاث مرات بنية جعلها تندم لا بنية الطلاق، علمًا بأن الزوج كان تحت تأثير الكحول والمخدر، وهل يُعد الزوج ديوثًا لاختباره زوجته بطلب ارتكاب الفاحشة مع رجل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوجين التوبة من المعاصي بالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. الطلاق الصريح يقع ولو لم ينوه المتلفظ به مدركًا، ويقع ثلاثًا إلا إذا قصد التأكيد فتكون واحدة. إن وقع الطلاق ثلاثًا، بانت الزوجة بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها أو وفاته وانقضاء عدتها. أما إن كان الطلاق دون الثلاث، فيجوز مراجعة الزوجة في عدتها. ولا ينبغي إمساك الزوجة غير العفيفة، فإن لم تتب فلتطلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي