العودة إلى البحث

ما حكم إعطاء الأقارب المحتاجين مع وجود اعتراض الزوجة، وعدم امتلاك نصاب الزكاة، أو منزل خاص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحق للزوجة الاعتراض على صلة الزوج لإخوته وأولادهم بالمال والهدايا، ما دام قائمًا بحق زوجته وأولاده في النفقة الواجبة. وينبغي تبيين فضل صلة الرحم لها، وأنها سبب للبركة في العمر والرزق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". ومن الحكمة إخفاء هذا الإحسان عن الزوجة قدر المستطاع. ولا مانع من الموازنة بين إحسانك لأهلك وحرصك على ادخار المال للمصالح المعتبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي