هل يجب صلة الأخت التي تصر على البقاء مع زوجها النصاب المحتال، وزيارته في سجنه، وإعطائه المال والطعام، وهل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلة الأرحام من أعظم القربات، والأخت من الأرحام الذين تجب صلتهم، وكونها ترفض الطلاق من زوجها المسجون لا يسوغ ترك صلتها. أما إعطاؤها من الزكاة، فإن كانت مستغنية فلا يجوز، وإن كانت محتاجة فلك إعطاؤها، وهي أحق بزكاتك، لأن الصدقة على القريب أجرها مضاعف: أجر الصدقة وأجر الصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97818
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97818
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي