ما حكم من حلف على زوجته بأنها إذا دخلت المشغل النسائي تكون محرمة عليه، علمًا بأنه لم يحلف على عدم قدوم الكوافيرة للمنزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء فيما يترتب على تعليق تحريم الزوجة، والراجح أنه بحسب نية الزوج، فإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى اليمين فيمين. وما لم تذهبي إلى المكان المذكور فلا يقع شيء، فإن ذهبت وقع ما نواه الزوج. ولا يشمل هذا اليمين إتيان الكوافيرة إلى المنزل، فذلك لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89072