ما هي أوجه الشبه والفروق بين الممنوع أمنيًا والمحصر من أداء الحج من حيث الأحكام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مُنع من الوصول إلى البيت به لعدو، أو مرض، أو ضياع نفقة، أو حبس، فهو محصر. ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى". والراجح هو عموم اللفظ لا خصوص ، فمن أحرم ومُنِع من إتمامه فهو محصر، يلزمه وذبح هدي، فإن عجز صام عشرة أيام. ولا يلزمه قضاء الحج إن كان تطوعًا، أما فيبقى في ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35466
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي