العودة إلى البحث

كيف نوفق بين اشتراط الأمن من الضرر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين قوله تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليس في الآية أو الحديث ما يوجب الأمر بالمعروف مع خشية القتل أو التلف، فالآية تتحدث عن عدم الخوف من لوم الناس وعتابهم، وليس عن الخشية على النفس من القتل. وحديث "ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه" لا يدل على وجوب الأمر بالمعروف حال خشية التلف، فقد يكون الأمر للعزيمة لا للوجوب، خاصة وأن الإجماع على سقوط الأمر بالمعروف في هذه الحالة، ويجوز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. أما الهيبة بسبب الطعن والملامة، فليست بمانع، وقد يكون هذا هو المقصود في الحديث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي