هل تجب كفارة اليمين على من حلف أن يكلم شخصًا معينًا في يوم محدد ولم يحضر ذلك الشخص في الموعد، وما مقدار هذه الكفارة إن وجبت؟
إذا فات المحلوف عليه بمانع عادى حدث بعد اليمين، وجبت الكفارة مطلقًا.
ويلزم الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، إلا إذا كانت نيته وقت اليمين تخصيص الفعل بوقت معين، فلم يلزمه شيء إذا لم يتحقق الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90761