العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارتان على من جامع أهله متعمدًا في نهار رمضان في يومين مختلفين، مع العلم أنه في أحد اليومين طلع عليه الفجر وهو مستمر في الجماع بعد الأذان بفترة، أم تكفيه كفارة واحدة؟ وهل يجوز إخراج الكفارة مالًا نقديًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذن الفجر والمسلم يجامع، فعليه أن ينزع في الحال، ولا شيء عليه. أما إن استمر في الجماع بعد الأذان، فعليه القضاء والكفارة. وإذا جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى. وكفارة الجماع هي عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، ولا يجزئ دفع القيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98231
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي