هل يصبح هذا الرجل أخاً لجميع أبناء المرأة التي رضع منها ثلاث أو أربع رضعات، ليتسنى له الزواج من ابنتها الصغرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع الرجل المذكور من زوجة عمه أقل من خمس رضعات مشبعات، فلا يكون أخًا من الرضاع لبناتها، ويجوز له الزواج بمن يشاء منهن. ولكن، التنزه عن الزواج بهن أولى وأحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي