العودة إلى البحث
السؤال

هل يصبح هذا الرجل أخاً لجميع أبناء المرأة التي رضع منها ثلاث أو أربع رضعات، ليتسنى له الزواج من ابنتها الصغرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع الرجل المذكور من زوجة عمه أقل من خمس رضعات مشبعات، فلا يكون أخًا من الرضاع لبناتها، ويجوز له الزواج بمن يشاء منهن. ولكن، التنزه عن الزواج بهن أولى وأحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173698
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي