ما حكم نصح المنكر إذا خشي الناصح الضرر أو الغضب من الوالدين؟
لا خلاف في وجوب تغيير المنكر، وهو فرض كفاية وقد يتعين، ومراتبه هي: باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وهو أضعف الإيمان. تغيير المنكر بالقلب لا عذر لأحد في تركه. ينبغي للمسلم ألا يقصر في هذا الواجب بضوابطه الشرعية، ومن أهمها ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أشد منه، وأن يكون للمنكر القدرة، وألا يعرّض نفسه لبلاء عظيم، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به. إذا تخلف شرط من هذه الشروط سقط الوجوب. إذا أدى الإنكار إلى منكر أعظم أو فتنة عظيمة حُرّم التغيير. أما إذا أدى إلى بلاء يقع على المنكر فيسقط الوجوب ويبقى الندب، وطاعة الوالدين هنا أولى، إلا إذا كان الإنكار واجباً متعيناً فلا طاعة لهما في تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104328