العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نصح المنكر إذا خشي الناصح الضرر أو الغضب من الوالدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا خلاف في وجوب تغيير المنكر، وهو فرض كفاية وقد يتعين، ومراتبه هي: باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وهو أضعف . تغيير المنكر بالقلب لا عذر لأحد في تركه. ينبغي للمسلم ألا يقصر في هذا بضوابطه الشرعية، ومن أهمها ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أشد منه، وأن يكون للمنكر القدرة، وألا يعرّض نفسه لبلاء عظيم، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به. إذا تخلف شرط من هذه الشروط سقط الوجوب. إذا أدى الإنكار إلى منكر أعظم أو فتنة عظيمة حُرّم التغيير. أما إذا أدى إلى بلاء يقع على المنكر فيسقط الوجوب ويبقى الندب، وطاعة الوالدين هنا أولى، إلا إذا كان الإنكار واجباً متعيناً فلا طاعة لهما في تركه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104328
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي