ما حكم استمرار الأم في أخذ إعانة الضمان الاجتماعي المخصصة للأرامل وهي متزوجة، مع علم الأبناء بذلك، وهل يجب إبلاغ الجهات المختصة في حال إصرارها على أخذه، وما عاقبة ذلك وثواب تركه؟
لا يجوز للمتزوجة أخذ المعونة المخصصة لغير المتزوجات، حتى لو كان زوجها لا ينفق عليها، بل تطالبه بالنفقة أو تشتكيه للقضاء. ويجب عليها إعلام الجهات المسؤولة بحالتها، فإن أذنوا لها جاز، وإلا فلا، ويلزمها رد ما أخذته سابقًا بعد زواجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، والمال العام أشد حرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة". فعلى الأم أن تتقي الله وتتحلل مما أخذته بغير حق، فإن لم تستجب، فلا حرج في إعلام الجهات المسؤولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124488