هل تطهر الثياب المتنجسة بالمذي بمجرد نضحها بالماء، أم يلزم إزالة عين النجاسة بالغسل؟
اختلف العلماء في المذي يصيب الثوب هل يجب غسله كغيره من النجاسات أو يكتفى بالنضح دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، وهو الأقوى دليلًا والأرفق بالمكلفين، فإن قيل بوجوب الغسل وجبت إزالة عين النجاسة، وإن قيل بإجزاء النضح كفى ذلك في التطهير.
جاء في "الإنصاف" للمرداوي: "المذي نجس فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور، وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح فيصير طاهراً به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام".
ويقول ابن القيم: "سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه قال: تأخذ كفًا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115098
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115098
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي