العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تفضيل الابنة في العطية على الابن العاق والزوجة غير المطيعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التفضيل بين الأبناء في بحسب البر أو العقوق، ولا يجوز الإخلال الواجبة للابن بسبب عقوقه.

أما التسوية بين البنت وأمها فليست لازمة، فيجوز إعطاء البنت أكثر مما يُعطى للأم. وإن كانت الزوجة ناشزًا، فلا تجب لها النفقة أصلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151611
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي