العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم إعطاء اثنتين من بناتها غير المتزوجات (العوانس) حصة أكبر من باقي إخوتهن من قطعة أرضها، لتمكينهن من شراء شقة سكنية في المستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأم تقسيم مالها بين أبنائها في حياتها، ويجب عليها العدل بينهم. ولا يجوز تفضيل بعض الأبناء لغير مسوغ شرعي، كتفضيل البنت العانس لمجرد كونها عانسًا، إلا إذا كانت محتاجة، فإنه يجوز حينئذ. وإذا رضي جميع الأبناء بالتفضيل، جاز ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135162
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي