ما حكم الاتفاق بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغًا ماليًا مقابل إخلاء عقار مستأجر، ثم يرفض مالك العقار تأجيره للطرف الدافع للمبلغ، وهل يحق للأخير استرداد المبلغ المدفوع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بقيت مدة ، يجوز للمستأجر التنازل عن المحل لغيره مقابل بدل خلو، وهو جائز شرعاً باتفاق الفقهاء. أخطأ (زيد) بطلب من المستأجر الأول، وكان الصواب أن يتنازل المستأجر الأول عن بقية المدة بعد تجديد عقده. وبما أن الفسخ تم بطلب (زيد)، فإن المستأجر الأول إذا لم يكن راغباً في تجديد العقد، يستحق أجرة الثلاثة أشهر التي فوّت فيها (زيد) عليه الانتفاع، ويرد الباقي. أما إذا كان المستأجر الأول راغباً في تجديد العقد، فإنه يستحق المبلغ كاملاً، لحديث: "المسلمون على شروطهم"، و"مقاطع الحقوق عند الشروط".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191494
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191494
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي