ما حكم خلع الزوجة للخمار خشية الفتنة في العراق مع احتمالية العودة إليه لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سُئل الشيخ عن حكم كشف الوجه للمرأة التي تخشى الضرر، فأجاب بأن الأصل وجوب ستر وجه المرأة وكفيها. أما في هذه الحالة، فإن كان الضرر متوهماً فلا يجوز لها كشف وجهها، وإن كان الضرر متحققاً أو غالباً على الظن فيجوز لها كشفه من باب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120625
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي