هل يجوز للأب الصيدلي إخراج زكاة المال من الأدوية، علماً بأن إيراده يكفي بالكاد للطعام والشراب؟
لا يصح إخراج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور الفقهاء، بل يجب إخراجها نقداً. وأجازت طائفة إخراج الأعيان، خاصة عند الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66131